ذمة المستأجر، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر.
مسألة 12 - الظاهر أنه يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها، واما الرهن على عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير فالأقوى عدم صحته قبل انكشاف خروجها مستحقة للغير للشك في كونها من الأعيان المضمونة.
وأما بعد الانكشاف فلا إشكال في جواز أخذ الرهن للمضمون من الثمن والمثمن دينا كانا أو عينا أو متخلفين.
مسألة 13 - لو اشتري شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن .
مسألة 14 - لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا وكان رهنا عليهما معا، سواء كان الثاني مساويا للأول في الجنس والقدر أو مخالفا، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء، وكذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن شيئا آخر على ذلك الدين، وكانا جميعا رهنا عليه.
مسألة 15 - لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وأن يكون رهنا على خصوص الدين الثاني.
مسألة 16 - لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضي أحدهما دينه، انفكت حصته من الرهانة وصارت طلقا، ولو كان الراهن واحدا والمرتهن متعددا - بأن كان عليه دين لاثنين فرهن شيئا عندهما بعقد واحد - فكل منهما مرتهن للنصف مع تساوي الدين ، ومع