ماتت يرثها لو كان في الواقع حيا ومع ذلك لا يترك الاحتياط في النفقة والتوارث بالمصالحة، وإذا تبين موته فيها ترثه وليس عليها حداد بعد الطلاق.
مسألة 23 - إذا تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعده قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة، وإذا تبين بعد انقضاء العدة اكتفي بها، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج، واما لو تبين موته في أثناء العدة فهل يكتفي باتمامها أو تستأنف عدة الوفاة من حين التبين؟ وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني لو لم يكن الأقوى.
مسألة 24 - إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الاجل، فان كان قبل الطلاق فهي زوجته، وان كان بعد ما تزوجت بالغير فلا سبيل له عليها، وان كان في أثناء العدة فله الرجوع إليها، كما ان له ابقاءها على حالها حتى تنقضي عدتها وتبين عنه. واما ان كان بعد انقضاء العدة وقبل التزويج ففي جواز رجوعها إليها وعدمه قولان أقواهما الثاني.
مسألة 25 - إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الامارات العلم بموته جاز لها بينها وبين الله ان تتزوج بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم، وليس لاحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم.
نعم في جواز الاكتفاء بقولها واعتقادها لمن أراد تزويجها وكذا لمن يصير وكيلا عنها في ايقاع العقد عليها اشكال، والأحوط ان تتزوج ممن لم يطلع بالحال ولم يدر ان زوجها قد فقد ولم يكن في البين الا دعواها بأنها عالمة بموته، بل يقدم على تزويجها مستندا إلى دعواها انها خلية وبلا مانع، وكذلك توكل من كان كذلك.
القول في عدة وطي الشبهة والمراد به وطي الأجنبية بشبهة انها حليلته، اما لشبهة في الموضوع كما إذا