مسألة 4 - يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا، وتبرأ به ذمته وإن كان بغير إذنه، بل وإن منعه. ويجب على من له الدين القبول كما لو أداه المديون بنفسه.
مسألة 5 - لا يتعين الدين فيما عينه المدين، ولا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه، إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مر، فلو كان عليه درهم واخرج من كيسه درهما ليدفعه اليه وفاء عما عليه وقبل وصوله بيده سقط وتلف كان التالف من ماله وبقي ما في ذمته على حاله.
مسألة 6 - يحل الدين المؤجل إذا مات المديون قبل حلول الاجل، ولو مات الدائن يبقي على حاله ينتظر ورثته انقضاء الاجل، فلو كان الصداق مؤجلا إلى مدة معينة ومات الزوج قبل حلوله استحقت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فليس لورثتها المطالبة قبل انقضاء المدة. ولا يلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلق زوجته يبقي صداقها المؤجل على حاله، كما أنه لا يلحق بموت المديون تحجيره بسبب الفلس، فلو كان عليه ديون حالة وديون مؤجلة يقسم ماله بين أرباب الديون الحالة، ولا يشاركهم أرباب المؤجلة.
مسألة 7 - لا يجوز بيع الدين بالدين، بأن كان العوضان كلاهما دينا قبل البيع، كما إذا كان لأحدهما على الاخر طعام كوزنة من حنطة وللآخر عليه طعام آخر كوزنة من شعير فباع الشعير الذي له على الاخر بالحنطة التي للاخر عليه، أو كان لأحدهما على شخص طعام ولآخر على ذلك الشخص طعام فباع ماله على ذلك الشخص بما للاخر على ذلك الشخص، أو كان لأحدهما طعام على شخص وللآخر طعام على شخص آخر فبيع أحد الطعامين بالاخر، ولافرق في البطلان بين كونهما مؤجلين غير حالين أو مؤجلين اللذين صار احالين أو صار أحدهما حالا والآخر بقي مؤجلا، واما لو كان أحدهما غير موجل أصلا كالكلي في الذمة نقدا فيجوز بيعه بالدين المؤجل كما يجوز الكلي الذي في الذمة دينا كالمسلم فيه