وطي المجنون والنائم وشبههما، دون السكران إذا كان سكره بشرب المسكر عن عمد.
القول في الرضاع القول في الرضاع انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط:
" الأول " - ان يكون اللبن حاصلا من وطي جائز شرعا بالذات بسبب نكاح أو ملك يمين أو تحليل، فتنتشر الحرمة ان كان الوطي حراما بالعرض كوطي الحائض أو الصائم أو المحرم ويلحق به وطي الشبهة على الأحوط، فلو در اللبن من الامرأة من دون نكاح لم ينشر الحرمة، وكذا لو كان اللبن من زنا.
مسألة 1 - لا يعتبر في النشر بقاء المرأة في حبال الرجل، فلو طلقها الزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولدا نشر الحرمة وان تزوجت ودخل بها الزوج الثاني ولم تحمل منه أو حملت منه وكان اللبن بحاله لم ينقطع ولم تحدث فيه زيادة علم استنادها إلى الحمل.
" الثاني " - ان يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب اللبن المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة.
" الثالث " - ان تكون المرضعة حية، فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة.
" الرابع " - ان يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما. وفي اعتبار الحولين في ولد المرضعة اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 2 - المراد بالحولين اربع وعشرون شهرا هلاليا من حين الولادة، ولو وقعت في أثناء الشهر يكمل من الشهر الخامس والعشرين ما مضي من الشهر