لكل من الثلاثة.
مسألة 8 - يجوز الترامي في الحوالة بتعدد المحال عليه واتحاد المحتال، كما لو أحال المديون زيدا على عمرو ثم أحال عمرو زيدا على بكر ثم أحال بكر زيدا علي خالد، وهكذا. أو بتعدد المحتال مع اتحاد المحال عليه، كما لو أحال المحتال من له دين عليه على المحال عليه ثم أحال المحتال من له عليه دين على ذاك المحال عليه وهكذا.
مسألة 9 - إذا قضي المحيل الدين بعد الحوالة برئت ذمة المحال عليه، فإن كان ذلك بمسألته رجع المحيل عليه، وإن تبرأ لم يرجع عليه.
مسألة 10 - إذا أحال على بري ء وقبل المحال عليه هل له الرجوع على المحيل بمجرد القبول أو ليس له الرجوع عليه إلا بعد أداء الدين للمحتال الأقوى الثاني مسألة 11 - إذا أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثم تبين بطلان البيع بطلت الحوالة، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنه تبقي الحوالة ولا تتبع البيع في الانفساخ.
مسألة 12 - إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال داينه عليه ليدفع اليه لا يجب على الداين القبول فإن قبل ورجع إلى الوكيل فإن دفعه اليه فهو والا يجوز له الرجوع إلى المديون وليس هذا من الحوالة بشئ ء حتى لا يجوز له الرجوع إلى المديون المحيل.
القول في الكفالة وحقيقتها التعهد والالتزام لشخص باحضار نفس له حق عليها، وهي عقد واقع بين الكفيل والمكفول له وهو صاحب الحق، والايجاب من الأول والقبول من