كتاب الظهار والايلاء واللعان القول في الظهار:
الذي كان طلاقا في الجاهلية وموجبا للحرمة الأبدية، وقد غير شرع الاسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود، كما ستعرف تفصيله.
مسألة 1 - صيغة الظهار ان يقول الزوج مخاطبا للزوجة " أنت على كظهر أمي " أو يقول بدل أنت " هذه " مشيرا إليها أو " زوجتي فلانة " ويجوز تبديل " على " بقوله " مني أو عندي أو لدي " بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة " على " وأشباهها أصلا، بان يقول " أنت كظهر أمي "، ولو شبهها بجزء آخر من اجزاء الام غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك بل لا يخلو من قوة، ولو قال " أنت كأمي أو أمي " قاصدا به التحريم لا علو المنزلة والتعظيم أو كبر السن وغير ذلك، لم يقع وان كان الأحوط خلافه، بل لا يترط الاحتياط.
مسألة 2 - لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الام كالبنت والأخت فمع ذكر الظهر بان قال مثلا " أنت على كظهر أختي " يقع الظهار على الأقوى، وبدونه كما إذا قال " كأختي " أو " كراس أختي " لم يقع على اشكال فلا يترك الاحتياط.
مسألة 3 - الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة