انفاقه أو من جهة جهد الحيوان وكلاله - كما يتفق كثيرا ان الانسان إذا كلت دابته في الطرق والمفاوز ولم يتمكن من الوقوف عندها يأخذ رحلها أو سرجها ويسرحها ويذهب - فان تركه في كلاء وماء وامن ليس لاحد ان يأخذه، فلو اخذه كان غاصبا ضامنا له، وان ارسله بعد ما اخذه لم يخرج من الضمان، وفي وجوب حفظه والانفاق عليه وعدم الرجوع على صاحبه ما مر فيما يؤخذ في العمران. وان تركه في خوف وعلي غير ماء وكلاء جاز اخذه والانفاق عليه، وهو للأخذ إذا تملكه.
مسألة 8 - إذا أصاب دابة وعلم بالقرائن ان صاحبها قد تركها ولم يدر انه قد تركها بقصد الاعراض أو بسبب آخر كان بحكم الثاني، فليس له اخذها وتملكها إلا إذا كانت في مكان خوف بلا ماء ولا كلاء.
مسألة 9 - إذا أصاب حيوانا في غير العمران ولم يدر ان صاحبه قد تركه بأحد النحوين أو لم يتركه بل ضاعه أو شرد عنه كان بحكم الثاني من التفصيل المتقدم فان كان مثل البعير لم يجز اخذه وتملكه الا إذا كان غير صحيح ولم يكن في ماء وكلاء، وان كان مثل الشاة جاز اخذه مطلقا.
القول في لقطة غير الحيوان:
التي يطلق عليها اللقطة عند الاطلاق واللقطة بالمعني الأخص. ويعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهو قسم من مجهول المالك له احكام خاصة.
مسألة 1 - يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لابد في ترتيب احكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد ونحوها يشكل ترتيب احكام اللقطة عليه، وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل ومعه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة وكذا لو تبدل