المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كذلك يجب على الدائن اخذه و تسلمه إذا صار المديون بصدد أداءه وتفريغ ذمته، وأما الدين المؤجل قبل حلول الاجل فلا إشكال في أنه ليس للدائن حق المطالبة في مثل المثمن في السلم والثمن في النسيئة والأجرة في الإجارة إذا كانت مؤجلة وأما في القرض المؤجل فالأحوط عدم المطالبة قبل حلول الاجل. نعم إذا شرط على الدائن عدم المطالبة إلى أجل في ضمن عقد لازم خارج يجب عليه العمل بما شرط، لكن إذا تخلف وطلب يجب على المديون أداؤه، وكذلك الحكم في كل دين حال اشترط تأجيله ضمن عقد لازم. وهل يجب على الدائن القبول لو تبرع المديون بأداه أم لا؟ وجهان بل قولان أقواهما الثاني الا إذا علم بالقرائن ان التأجيل لمجرد ارفاق على المديون من دون ان يكون حقا للدائن .
مسألة 3 - قد عرفت أنه إذا أدي المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن اخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، ولو تعذر إجباره أحضر الدين عنده ومكنه منه بحيث صار تحت يده وسلطانه عرفا، وبه تفرغ ذمته، ولو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه وكان من مال الدائن، ولو تعذر عليه ذلك له أن يسلمه إلى الحاكم وقد فرغت ذمته. وهل يجب على الحاكم القبول؟ فيه تأمل واشكال. ولو لم يوجد الحاكم له ان يعيين الدين في مال مخصوص ويعزله وبه تبرا ذمته، وليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه.
هذا إذا كان الدائن حاضرا وامتنع من أخذه، ولو كان غائبا ولا يمكن إيصال المال إليه وأراد المديون تفريغ ذمته أوصله إلى الحاكم عند وجوده ، وفي وجوب القبول عليه الاشكال السابق الا ان الأقرب هنا وجوب القبول إذا كان مبسوط اليد، ولو لم يوجد الحاكم يبقي في ذمته إلى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.