كفارة النذر لمن عجز عن العتق اختيار الاطعام وإكمال ستين، ومع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين والجمع بينهما مع التمكن منه.
واما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا وظلما، وكفارة الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الأقوى، وهي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا.
مسألة 1 - لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها وجز بعضه بما يصدق عرفا انه قد جزت شعرها، كما انه لافرق بين كونه في مصاب زوجها ومصاب غيره وبين القريب والبعيد، وفي الحاق الحلق والاحراق بالجز تأمل واشكال.
مسألة 2 - لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه، بل يكفي مسماه. نعم الظاهر انه يعتبر فيه الا دماء، ولا عبرة بخدش غير الوجه ولو مع الادماء، ولا بشق ثوبها وان كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه ولا بجز شعره ولا بشق ثوبه على غير ولده وزوجته. نعم لافرق في الولد بين الذكر والاثني والأحوط الحاق ولد الولد بل وولد البنت بالولد وكذلك تلحق احتياطا بالزوجة الدائمة غير الدائمة، خصوصا إذا كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
القول في احكام الكفارات مسألة 1 - لا يجزي عتق الكافر في الكفارة مطلقا، فيشترط فيه الاسلام ، ويستوي في الاجزاء الذكر والأنثى والكبير والصغير الذي كان بحكم المسلم، بان كان أحد أبويه مسلما والأحوط في كفارة القتل بلوغ الرقبة. ويشترط ان يكون سالما من العيوب التي توجب الانعتاق قهرا كالعمي والجذام والاقعاد والتنكيل،