مسألة 17 - يشترط في صحة الطلاق تعين المطلقة، بان يقول " فلانة طالق " أو يشير إليها بما يرفع الابهام والاجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال " زوجتي طالق " صح، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال " زوجتي طالق "، فإنه لا يصح الا إذا نوي في نفسه معينة، ويقبل تفسيره بمعينة من غير يمين.
القول في الصيغة القول في الصيغة مسألة 1 - لا يقع الطلاق الا بصيغة خاصة، وهو قوله " أنت طالق " أو " فلانة أو هذه " أو ما شاكلها من الالفاظ الدالة على تعيين المطلقة، فلا يقع بقوله " أنت أو هي مطلقة " أو " طلقت فلانة " فضلا عن بعض الكنايات كقوله " أنت خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو الحقي باهلك " وغير ذلك، فإنه لا يقع به الطلاق وان نواه، حتى قوله " اعتدي " المنوي به الطلاق على الأقوى.
مسألة 2 - يجوز ايقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كانت عنده زوجتان أو ثلاث فقال " زوجتاي طالقان أو زوجاتي طوالق " صح طلاق الجميع.
مسألة 3 - لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من لغة غير عربية مع القدرة على ايقاعه بتلك الصيغة، واما مع العجز عنها فيجزي ايقاعه بما يرادفها بأي لغة كان، وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق، واما مع العجز عنه كما في الأخرس يصح منه ايقاعه بهما، والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
مسألة 4 - يجوز للزوج ان يوكل غيره في تطليق زوجته بنفسه بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج غائبا أو حاضرا، بل وكذا له ان يوكل نفس الزوجة في تطليق نفسها بنفسها أو بتوكيل غيرها.