كتاب الصيد والذباحة القول في الصيد:
وليعلم انه كما يذكي الحيوان ويحل أكل لحم ما حل اكله بالذبح الواقع على النحو المعتبر شرعا، يذكي أيضا بالصيد على النحو المعتبر. وهو اما بالحيوان أو بغير الحيوان، وبعبارة أخرى الآلة التي يصاد بها اما حيوانية أو جمادية، ويتم الكلام في القسمين في ضمن مسائل:
مسألة 1 - لا يحل من صيد الحيوان ومقتوله إلا ما كان بالكلب المعلم، سواء كان سلوقيا أو غيره، وسواء كان أسود أو غيره، فلا يحل صيد غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر وغيرهما وجوارح الطير كالبازي والعقاب والباشق وغيرها وإن كانت معلمة، فما يأخذه الكلب المعلم ويقتله بعقره و جرحه فهو مذكي حلال أكله من غير ذبح، فيكون عض الكلب وجرحه على اي موضع من الحيوان بمنزلة ذبحه.
مسألة 2 - يعتبر في حلية صيد الكلب أن يكون معلما للاصطياد، وعلامة كونه بتلك الصفة ان يكون من عادته مع عدم المانع ان يسترسل ويهيج إلى الصيد لو أرسله صاحبه وأغراه به، وان ينزجر ويقف عن الذهاب والهياج إذا زجره، وعن غير واحد من أعاظم العلماء قدست اسرارهم كفاية الانزجار قبل الارسال