مسألة 3 - لو شرط ان لا يفتضها لزم الشرط، ولو اذنت بعد ذلك جاز من غير فرق في ذلك بين النكاح الدائم والمنقطع.
مسألة 4 - إذا شرط ان لا يخرجها من بلدها أو ان يسكنها في بلد معلوم أو منزل مخصوص يلزم العمل بالشرط.
(فصل) في القسم والنشوز والشقاق لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به وان كان حق الزوج أعظم. ومن حقه عليها ان تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها الا باذنه ولوالي أهلها ولو لعيادة والدها أو في عزائه، بل ورد انه ليس لها امر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها، بل أيما امرأة قالت لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط أو من وجهك خيرا، فقد حبط عملها، وأيما امرأة باتت وزوجها ساخط عليها في حق لم تقبل منها صلاة حتى يرضي عنها، وان خرجت من غير اذنه لعنتها ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها، وتفصيل ذلك موكول إلى محله.
واما حقها فهو ان يشبعها ويكسوها، وان يغفر لها إذا جهلت ولا يقبح لها وجها، وفي الخبر عن سيد البشر صلي الله عليه وآله: أوصاني جبرئيل بالمرأة حتى ظننت انه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة، وعيال الرجل إسراؤه وأحب العباد إلى الله تعالي أحسنهم صنعا إلى إسرائه. وجاء في الخبر:
المؤمن يأكل باشتهاء أهله والمنافق يأكل باشتهاء نفسه. وعن النبي صلي الله عليه وآله خيركم خيركم لنسائه وانا خيركم لنسائه وجامع ذلك كله قوله تعالي: وعاشروهن بالمعروف.