خصوصا إذا كانت متهمة.
مسألة 23 - إذا تزوج بامرأة تدعي انها خلية عن الزوج فادعي رجل آخر زوجيتها، فهذه الدعوى متوجهة على كل من الزوج والزوجة، فان أقام المدعي بينة شرعية حكم له عليهما وفرق بينهما وسلمت اليه، ومع عدم البينة توجه اليمين عليهما، فان حلفا معا على عدم زوجيته سقطت دعواه عليهما، وان نكلا عن اليمين أو رداها عليه وحلف ثبت مدعاه، وان حلف أحدهما دون الآخر - بان نكل عن اليمين أو رد اليمين على المدعي فحلف - سقط دعواه بالنسبة إلى الحالف، واما بالنسبة إلى الآخر وان ثبت دعوى المدعي بالنسبة اليه لكن ليس لهذا الثبوت اثر بالنسبة إلى من حلف، فان كان الحالف هو الزوج والناكل هي الزوجة ليس لنكولها اثر بالنسبة إلى الزوج، الا انه لو طلقها أو مات عنها ردت إلى المدعي، وان كان الحالف هي الزوجة والناكل هو الزوج سقطت دعوى المدعي بالنسبة إليها، وليس له سبيل إليها على كل حال.
مسألة 24 - إذا ادعت امرأة انها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك أنها كانت ذات بعل لم يسمع دعواها. نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينهما، ويكفي في ذلك ان تشهد بأنها ذات بعل من غير تعيين زوج معين.
مسألة 25 - يشترط في صحة العقد الاختيار، اعني اختيار الزوجين، فلو أكرها أو اكره أحدهما على الزواج لم يصح. نعم لو لحقه الرضا فيما بعد ذلك صح على الأقوى.
(فصل) في أولياء العقد مسألة 1 - للأب والجد من طرف الأب - بمعني أب الأب فصاعدا - ولاية على