مسألة 37 - لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر وقال انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة، الا إذا كان بحيث يصدق عرفا انه في يده أو ادعاه قبل ان يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدعي، ولا يجوز له ان يلتقطه.
مسألة 38 - يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها الا مع العلم أو البينة وان وصفها بصفات وعلامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم نسب إلى الأكثر انه ان أفاد الظن جاز دفعها اليه، فان تبرع بالدفع عليه لم يمنع وان امتنع لم يجبر وفيه اشكال، فالأحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة.
مسألة 39 - لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدل ثيابه في حمام أو غيره بثياب آخر، فان علم ان الموجود لمن اخذ ماله جاز ان يتصرف فيه، بل يتملكه بعنوان التقاص عن ماله، خصوصا فيما إذا علم ولو بشاهد الحال ان صاحبه قد بدله متعمدا. نعم لو كان الموجود أجود مما اخذ يلاحظ التفاوت فيقومان معا ويتصدق مقدار التفاوت بعد الياس عن صاحب المتروك، وان لم يعلم بان المتروك لمن اخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه ومع الياس عنه يتصدق به، بل الأحوط ذلك أيضا فيما لو علم ان الموجود للاخذ لكن لم يعلم انه قد بدل متعمدا.
(خاتمة) إذا وجد صبيا ضائعا لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه والدفع عما يضره ويهلكه ويقال له " اللقيط " يجوز بل يستحب التقاطه واخذه، بل يجب إذا كان في معرض التلف، سواء كان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو