النسوة ومجامعهن ومحال معاملاتهن مع العلم عادة بوقوع النظر عليهن، ولا يجب غض البصر في تلك المحال إذا لم يكن خوف افتتان.
مسألة 28 - يجوز لمن يريد تزويج امرأة ان ينظر إليها بشرط ان لا يكون بقصد التلذذ وان علم انه يحصل بسبب النظر قهرا، والأحوط الاقتصار على وجهها وكفيها وشعرها ومحاسنها، كما ان الأحوط لو لم يكن الأقوى الاقتصار على ما إذا كان قاصدا لتزويج المنظورة بالخصوص، فلا يعم الحكم ما إذا كان قاصد المطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة الأولي.
مسألة 29 - الأقوى جواز سماع صوت الأجنبية ما لم يكن تلذذ وريبة، وكذا يجوز لها اسماع صوتها للأجانب إذا لم يكن خوف فتنة، وان كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة، خصوصا في الشابة. وذهب جماعة إلى حرمة السماع والاسماع، وهو ضعيف في الغاية. نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفية مهيجة بترقيق القول وتليين الكلام وتحسين الصوت، فيطمع الذي في قلبه مرض.
(فصل) في عقد النكاح واحكامه النكاح على قسمين دائم ومنقطع، وكل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيين دالين على انشاء المعني المقصود والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين ولا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات ولا الكتابة، وكذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، والأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات الا مع العجز عنه، وعند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي