والحظيرة للسمك.
مسألة 33 - لا يحل من الجراد ما لم يستقل بالطيران، وهو المسمي بالدبا على وزن العصا، وهو الجراد إذا تحرك ولم تنبت بعد أجنحته.
القول في الذباحة والكلام في الذابح وآلة الذبح وكيفيته، وبعض الاحكام المتعلقة به في طي مسائل.
مسألة 1 - يشترط في الذابح ان يكون مسلما أو بحكمه كالمتولد منه، فلا تحل ذبيحة الكافر مشركا كان أم غيره حتى الكتابي على الأقوى. ولا يشترط فيه الايمان فتحل ذبيحة جميع فرق الاسلام عدا النواصب المحكوم بكفرهم وهم المعلنون بعداوة أهل البيت عليهم السلام كالخارجي وان اظهر الاسلام وكذا غيرهم من المنتحلين للاسلام المحكوم بكفرهم مثل الغلاة وغيرهم.
مسألة 2 - لا يشترط فيه الذكورة ولا البلوغ ولا غير ذلك فتحل ذبيحة المرأة فضلا عن الخنثى، وكذا الحائض والجنب والنفساء والأعمي والأغلف وولد الزنابل والطفل المميز ولكن لو شك في صحة ذبحه لا يجري فيه اصالة الصحة وفي اعتبار قوله إشكال.
مسألة 3 - لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار، فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحل وان كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضة وغيرها. نعم لو لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها أو احتاج إلى الذبح عاجلا جاز بكل ما يفري أعضاء الذبح ولو كان قصبا أو ليطة أو حجارة حادة أو زجاجة أو غيرها. نعم في وقوع الذكاة بالسن والظفر مع الضرورة اشكال.