مسألة 16 - لو ادعي الولي الإنفاق على الصبي أو على ماله أو دوابه بالمقدار اللائق وأنكر بعد البلوغ أصل الإنفاق أو كيفيته، فالقول قول الولي مع اليمين إلا أن يكون مع الصبي البينة.
مسألة 17 - إذا ادعي الصبي البلوغ فإن ادعاه بالإنبات اعتبر ولا يثبت بمجرد دعواه، وكذا ان ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة وأما لو ادعاه بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين محل تأمل وإشكال.
القول في السفه:
السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه ويتلفه بغير محله، وليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن طورهم ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا وصرفا. وهو محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في ماله ببيع وصلح وإجارة وايداع وغيرها وعارية، ولا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى. ولا فرق بين أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ، فلو كان سفيها ثم حصل له الرشد ارتفع حجره، فان عاد إلى حالته السابقة حجر عليه، ولو زالت فك حجره، ولو عاد عاد الحجر عليه وهكذا.
مسألة 1 - الولاية على السفيه للأب والجد ووصيهما إذا بلغ سفيها. وفي من طرأ عليه السفه بعد البلوغ للحاكم الشرعي على المشهور والأحوط مع ذلك الاستيذان من الأب والجد أو وصيهما.
مسألة 2 - كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته، بأن يتعهد مالا أو عملا، فلا يصح اقتراضه وضمانه ولا بيعه وشراؤه بالذمة ولا إجارة نفسه ولا