القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس وهي قسمان مشترك ومختص: اما المشترك فهو الجنون، وهو اختلال العقل، وليس منه الاغماء ومرض الصرع الموجب لعروض الحالة المعهودة في بعض الأوقات، ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه في الرجل مطلقا، سواء كان جنونه قبل العقد مع جهل المرأة به أو حدث بعده قبل الوطي أو بعده، نعم فيما إذا احدث بعد العقد ولم يبلغ حدا لا يعرف أوقات الصلاة اشكال فلا يترك الاحتياط، واما في المرأة ففيما إذا كان جنونها قبل العقد ولم يعلم الرجل دون ما إذا طرا بعده. ولا فرق في الجنون الموجب للخيار بين المطبق والأدوار وان وقع العقد حال افاقته، كما ان الظاهر عدم الفرق في الحكم بين النكاح الدائم والمنقطع.
واما المختص: فاما المختص بالرجل فثلاثة: الخصاء وهو سل الأنثيين أو رضهما، وتفسخ به المرأة مع سبقه على العقد وعدم علمها به. والجب وهو قطع الذكر، بشرط ان لا يبقي منه ما يمكن معه الوطي ولو قدر الحشفة، وتفسخ به المرأة سواء سبق العقد أو لحقه ان كان ذلك قبل الوطي بل وفيما بعده لإطلاق النص ولكن لا يترك الاحتياط. والعنن وهو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الايلاج، وهو سبب لتسلط المرأة على الفسخ بشرط عجزه عن الوطي بها وغيرها، فلو لم يقدر على وطيها وقدر على وطي غيرها لاخيار لها، ويثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدد بعده، لكن بشرط ان لم يقع منه وطيها ولو مرة، فلو وطأها ثم حدثت به العنة بحيث لم يقدر على الوطي بالمرة فلا خيار لها.
واما المختص بالمرأة فستة: البرص، والجذام، والافضاء وقد مر تفسيره فيما سبق. والقرن ويقال له العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع من الوطي أو يوجب المنع من كمال المجامعة أو يوجب الانقباض والانزجار وان كان