سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه وما تسلمه وكان موجودا يرده إلى مالكه وان كان تالفا ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته، والحكم هكذا فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
مسألة 9 - لو أودع إنسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها.
مسألة 10 - لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر، بأن يفوض إليه مدة معتدا بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستيجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور الرتق والفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الإنفاق في مصالحه أو مصالح الولي ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك. وفي السفيهة يفوض إليها ما يناسب النساء من إدارة بعض مصالح البيت والمعاملة مع النساء من الإجارة والاستيجار للخياطة أو الغزل والنساجة وأمثال ذلك، فان أنس منه الرشد - بأن رأي منه المداقة والمكايسة والتحفظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع اليه ماله والا فلا.
مسألة 11 - الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ يجب اختباره قبله ليسلم اليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد، والا ففي كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأما غيره فان ادعي حصول الرشد له واحتمله الولي يجب اختباره، وان لم يدع حصوله فالقول بوجوب الاختبار بمجرد الاحتمال موافق للاحتياط.
القول في المفلس وهو من حجر عليه عن ماله لقصوره عن ديونه.