آخر من لبن ذلك الفحل، فتلك البنت وان حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لاخوة الآخر.
مسألة 14 - الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها وحرمت عليه، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا. وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته، وكذلك الصغيرة ان كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة لكونها بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني وان كانت الكبيرة غير مدخول بها وكان اللبن من غير الزوج ففي بطلان نكاح الكبيرة فقط لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبة من التي لم يدخل بها أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع احتمالان لا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة ان أراد البقاء وبالطلاق ان أراد التفريق.
إذا كان اخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الآخر وأرادا ان تصير زوجة كل منهما من محارم الآخر حتى يحل له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال بان يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملا فصارت زوجة كل منهما اما لزوجة الآخر فصارت من محارمه وحل نظره إليها وبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها.
مسألة 1 - إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الام - حرمت بنتها أم الولد على زوجها وبطل نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره، وذلك لان زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت