مسألة 6 - إذا جعل داره سكني أو عمري أو رقبي لشخص لم تخرج عن ملكه وجاز له بيعها ولم يبطل الإسكان ولا الإعمار ولا الإرقاب، بل يستحق الساكن السكني على النحو الذي جعلت له، وكذا ليس للمشتري إبطالها. نعم لو كان جاهلا كان له الخيار بين فسخ البيع وإمضائه بجميع الثمن.
مسألة 7 - لو جعل المدة في العمري طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكني إلى أن يموت المالك، ولو جعل المدة طول حياة الساكن ومات المالك قبله لم يكن لورثته إزعاج الساكن بل يسكن طول حياته، ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكني إلا إذا جعل له السكني مدة حياته ولعقبه ونسله بعد وفاته، فلهم ذلك ما لم ينقرضوا، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.
مسألة 8 - إطلاق السكني يقتضي أن يسكن من جعلت له السكني بنفسه وأهله وأولاده، والأقرب جواز إسكان من جرت العادة السكني معه كغلامه وجاريته ومرضعة ولده وضيوفه، بل كذا دابته إذا كان الموضع معدا لمثلها.
ولا يجوز أن يسكن غيرهم الا أن يشترط ذلك أو يرضي المالك، وكذا لا يجوز ان يؤجر المسكن أو يعيره لغيره على الأقوى.
مسألة 9 - كل ما صح وقفه صح اعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها، و يختص مورد السكني بالمساكن، وأما الرقبي ففي كونها في ذلك بحكم العمري أو بحكم السكني تأمل وإشكال. وإن كان لا يبعد كونها بحكم العمري.
القول في الصدقة قد تواترت النصوص على ندب الصدقة والحث عليها خصوصا في أوقات مخصوصة كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلي طوائف مخصوصة كالجيران والأرحام، بل ورد في الخبر لا صدقة وذو الرحم محتاج.