عدمها وانتهاء الامر إلى الحلف، فان حلف من لم تصدقه الزوجة يحكم له على كل من الزوجة والزوج الآخر، واما مع حلف من صدقته فلا يترتب على حلفه رفع دعوى الزوج الآخر على الزوجة بل لابد من حلفها أيضا.
مسألة 31 - لو زوج أحد الوكيلين عن الرجل له بامرأة والاخر بنتها صح السابق ولغي اللاحق، ومع التقارن بطلا معا، وان لم يعلم السابق فان علم تاريخ أحدهما حكم بصحته دون الآخر، وان جهل تاريخهما فان احتمل تقارنهما يحكم ببطلان كليهما، وان علم بعدم التقارن فقد علم بصحة أحد العقدين وبطلان أحدهما، فلا يجوز للزوج مقاربة واحدة منهما، كما انه لا يجوز لهما التمكين منه. نعم يجوز له النظر بالام ولا يجب عليها التستر عنه للعلم بأنه اما زوجها أو زوج بنتها، واما البنت فحيث انه لم يحرز زوجيتها وبنت الزوجة انما يحل النظر إليها ان دخل بالام والمفروض عدمه فلم يحرز ما هو سبب لحلية النظر إليها ويجب عليها التستر عنه. نعم لو فرض الدخول بالام بعد العقد ولو بالشبهة كان حالها حال الام.
(فصل) في أسباب التحريم اعني ما بسببه يحرم ولا يصح تزويج الرجل بالمرأة ولا يقع الزواج بينهما ، وهي أمور: النسب، والرضاع، والمصاهرة وما يلحق بها، والكفر، وعدم الكفاءة، واستيفاء العدد، والاعتداد، والاحرام:
القول في النسب يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: الأم بما