الهلال فلا اشكال، واما ان وقع في أثناء الشهر ففيه خلاف واشكال، ولعل الأقوى في النظر جعل الشهرين الوسطين هلاليين واكمال الأول من الرابع بمقدار ما فات منه.
مسألة 16 - لو اختلفا في انقضاء العدة وعدمه قدم قولها بيمينها، سواء ادعت الانقضاء أو عدمه، وسواء كانت عدتها بالأقراء أو الأشهر.
القول في عدة الوفاة مسألة 1 - عدة الحرة المتوفي عنها زوجها وان كانت تحت عبد أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة، يائسة كانت أو غيرها، وسواء كانت مدخولا بها أو غيرها ودائمة كانت أو منقطعة وكانت من ذوات الأقراء أو غيرها. واما ان كانت حاملا فعدتها ابعد الأجلين من وضع الحمل والمدة المزبورة، فلو وضعت قبل تلك المدة لم تنقض العدة، وكذا لو تمت المدة ولما وضعت بعد.
مسألة 2 - المراد بالأشهر هي الهلالية، فان مات عند روية الهلال اعتدت بأربعة اشهر هلاليات وضمت إليها من الشهر الخامس عشرة أيام. وان مات في أثناء الشهر فالأظهر انها تجعل ثلاثة اشهر هلاليات في الوسط وأكملت الأول بمقدار ما مضي منه من الشهر الخامس حتى صارت ثلاثة اشهر هلاليات وشهرا ملفقا وتضيف إليها من الشهر الخامس عشرة.
مسألة 3 - لو طلقها ثم مات قبل انقضاء العدة، فان كان رجعيا بطلت عدة الطلاق واعتدت به من حين موته عدة الوفاة، فان كانت حائلا اعتدت أربعة أشهر وعشرا إذا لم تكن مسترابة والا فالأحوط ان تعتد بأبعد الأجلين من عدة المتوفي عنها زوجها والمطلقة المسترابة. وان كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين منها ومن