فان اختار أحدهما والا انظره ثلاثة اشهر من حين المرافعة، فان انقضت المدة ولم يختر أحد الامرين حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ، ولا يجبره على خصوص أحدهما ولا يطلق عنه.
القول في الايلاء القول في اللعان القول في الايلاء القول في الايلاء وهو الحلف على ترك وطي الزوجة الدائمة المدخول بها ابدا أو مدة تزيد عن أربعة اشهر للاضرار بها، فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطي المملوكة ولا المتمتع بها ولا لغير المدخول بها ولا بالحلف على ترك وطيها مدة لا تزيد عن أربعة اشهر ولا فيما إذا كان لملاحظة مصلحة كاصلاح لبنها أو كونها مريضة أو غير ذلك، وان انعقد اليمين في جميع ذلك ويترتب عليه آثاره إذا اجتمع شروطه.
مسألة 1 - لا ينعقد الايلاء - كمطلق اليمين - الا باسم الله تعالي المختص به أو الغالب اطلاقه عليه، ولا يعتبر فيه العربية ولا اللفظ الصريح في كون المحلوف عليه ترك الجماع في القبل كادخال الفرج في الفرج، بل المعتبر صدق كونه حالفا على ترك ذلك العمل بلفظ له ظهور في ذلك، فيكفي قوله " لا أطئك أو لا أجامعك أو لا امسك "، بل وقوله " لا جمع رأسي ورأسك وسادة أو مخدة " إذا قصد بذلك ترك الجماع.
مسألة 2 - إذا تم الايلاء بشرائطه فان صبرت المرأة مع امتناعه عن المواقعة فلا كلام، والا فلها المرافعة إلى الحاكم، فيحضره وينظره أربعة اشهر، فان رجع وواقعها في هذه المدة فهو والا أجبره على أحد الامرين اما الرجوع أو الطلاق، فان فعل أحدهما والا ضيق عليه وحبسه حتى يختار أحدهما، ولا يجبره على أحدهما معينا.
مسألة 3 - المشهور ان الأربعة التي ينظر فيها ثم يجبر على أحد الامرين بعدها