المقترض ذلك، ففي جواز امتناع الاخر تأمل واشكال، لا يبعد الجواز لهما إذا كان القرض قيميا وإذا كان مثليا فليس للمقرض مطالبتها واما المقترض فهو بالخياران شاء يؤدي العين أو مثلها.
مسألة 14 - يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه، بان يؤدي عوض الدراهم مثلا دنانير وبالعكس، ويلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض وإلا فلا يجوز ان صدق عليه قرض يجر النفع وان كان غير مالي.
مسألة 15 - إذا شرط التأجيل في القرض فالأحوط وجوبا عدم المطالبة قبل حلول الاجل كما مر.
مسألة 16 - لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح ولزم، وإن كان في حمله إليه مؤونة، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم يلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. وان اطلق القرض ولم يعين بلد التسليم، فالذي يجب على المقترض أداؤه فيه لو طالبه المقرض ويجب على المقرض القبول لو أداه المقترض فيه هو بلد القرض، واما غيره فيحتاج إلى التراضي وان كان الأحوط للمقترض - مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى مؤنة الحمل - الأداء لو طالبه الغريم فيه.
مسألة 17 - يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، بل يجوز كل شرط سائغ لا يكون فيه نفع للمقرض وإن كان مصلحة له.
مسألة 18 - إذا اقرض النقد الذهبي أو الفضي ثم أسقطه الحكومة عن الرواج وجائت بنقد آخر ليس عليه الا النقد الأول الذي اقرضه ويحتمل ان يكون عليه ما يعادل الأول من الثاني، وإذا اقرض الأوراق النقدية المسماة باسكناس واسقطئها