مسألة 16 - إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق، فان كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم يكن له بينة، وان كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر ان القول قول الزوج بيمينه إذا لم يكن لها بينة.
مسألة 17 - إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في وقوع زمان الطلاق، فادعي الزوج انه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الان، وادعت هي انه بعده لتثبت لها النفقة ولم تكن بينة، فالقول قولها مع اليمين، فان حلفت ثبت لها استحقاق النفقة. لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع.
مسألة 18 - إذا طالبته بالانفاق وادعي الاعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه بل ادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة، الا إذا كان مسبوقا باليسار وادعي تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته فان القول قولها بيمين إذا لم يكن بينة.
مسألة 19 - لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها، فلها على زوجها الانفاق وبذل مقدار النفقة وان كانت من أغني الناس.
مسألة 20 - إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه واجبي النفقة فهو مقدم على زوجته وهي على أقاربه، فما فضل من قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب الا ما يفضل من نفقتها.
القول في نفقة الأقارب مسألة 1 - يجب الانفاق على الأبوين وآبائهما وأمهاتهما وان علوا، وعلي الأولاد وأولادهم وان نزلوا ذكورا وإناثا صغيرا كانوا أو كبيرا مسلما كانوا أو كافرا، ولا تجب على غير العمودين من الأقارب كالاخوة والأخوات والأعمام