زوجته آثار المطلقة، ولكن إذا وقعت من أحد المخالفين القائلين بصحتها نرتب على طلاقه بالنسبة إلى زوجته آثار الطلاق الصحيح فنتزوج بها بعد انقضاء العدة. وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا مع انهما باطلان عندنا، والتفصيل لا يسع هذا المختصر.
مسألة 9 - يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد، بمعني ايقاعه بحضور عدلين ذكرين يسمعان الانشاء، سواء قال لهما اشهدا أو لم يقل، ويعتبر اجتماعهما حين سماع الانشاء، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الاخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلاق. نعم لو شهدا باقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها. ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات بالرجال.
مسألة 10 - لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفي به مع عدل آخر في الشاهدين، كما انه لا يكتفي بالموكل مع عدل آخر.
مسألة 11 - المراد بالعاد في هذا المقام هو المراد به في غير المقام، وهو من كانت له حالة رادعة عن ارتكاب الكبائر والاصرار على الصغائر، وهي التي تسمي بالملكة، والكاشف عنها حسن الظاهر، بمعني كونه عند الناس حسن الافعال، بحيث لو سألوا عن حاله قالوا في حقه هو رجل خير لم نر منه الا خيرا، ومثل هذا الشخص ليس عزيز المنال.
مسألة 12 - لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق أصيلا كان أو وكيلا فاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الطلاق على طلاقه، بل الامر فيه أشكل من سابقه.
القول في اقسام الطلاق القول في اقسام الطلاق الطلاق نوعان: بدعي، وسني. فالأول هو غير الجامع للشرائط المتقدمة، وهو