(فصل) في احكام الأولاد والولادة مسألة 1 - انما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها مع الشك بشروط ثلاثة:
الدخول قبلا أو دبرا مع احتمال الانزال في الفرج أو في حواليه بحيث يحتمل حصول مائه فيه أو بادخال الماء فيه بالتلقيح المصنوعي ولا يكفي احتمال ذلك بدون الدخول، ومضي ستة اشهر أو أكثر من حين الوطي إلى زمن الولادة، وان لا يتجاوز عن أقصي مدة الحمل وكونه تسعة اشهر لا السنة محل اشكال. فلو لم يدخل بها أصلا لم يلحق به قطعا، بل يجب نفيه عنه ان لم يحتمل كونه منه ، وكذا لو دخل بها وجاءت بولد حي كامل لأقل من ستة اشهر من حين الدخول، أو جاءت به وقد مضى من حين وطيه إياها أزيد من سنة، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها سنة أو أكثر وولدت بعدها.
مسألة 2 - إذا تحققت الشروط الثلاثة لحق الولد به، ولا يجوز له نفيه وان وطئها واط فجورا فضلا عما لو اتهمها بالفجور، ولا ينتفي عنه لو نفاه ان كان العقد دائما الا باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعا وجاءت بولد أمكن الحاقه به، فإنه وان لم يجز له نفيه لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهرا من غير لعان، لكن عليه اليمين مع دعواها أو دعوى الولد النسب.
مسألة 3 - لا يجوز نفي الولد لمكان العزل، فلو نفاه لم ينتف الا باللعان.
مسألة 4 - الموطوءة بشبهة - كما إذا وطي أجنبية بظن انها زوجته - يلحق ولدها بالواطي، بشرط ان تكون ولادته لستة اشهر من حين الوطي أو أكثر وان لا يتجاوز عن أقصى الحمل وبشرط ان لا يكون لها زوج أمكن ان يكون الولد منه.
مسألة 5 - إذا اختلفا في الدخول الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة