أتى بشيء تعلق النذر بتركه نسيانا أو جهلا بالموضوع أو اضطرارا لم يترتب عليه شيء، بل الظاهر عدم انحلال النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقا أو موقتا وقد بقي الوقت.
مسألة 27 - لو نذر ان بري ء مريضه أو قدم مسافره صام يوما مثلا فبان ان المريض بري ء أو المسافر قدم قبل النذر لم يلزم.
مسألة 28 - في كفارة حنث النذر قولان: كفارة اليمين، وكفارة من افطر في شهر رمضان فلو أعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا فقد عمل بالاحتياط.
القول في العهد القول في العهد القول في العهد لا ينعقد العهد بمجرد النية، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، وصورتها ان يقول " عاهدت الله " أو " على عهد الله "، ويقع مطلقا ومعلقا على شرط كالنذر، والظاهر انه يعتبر في المعلق عليه إذا كان مشروطا ما اعتبر فيه في النذر المشروط.
واما ما عاهد عليه فهو بالنسبة اليه كاليمين يعتبر فيه ان لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا، ولا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين. نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك امر كان فعله اولي ولو من جهة الدنيا لم ينعقد، ولو لم يكن كذلك من أول الامر ثم طرا عليه ذلك انحل، وإذا طرا، ذلك عليه بتهاونه وتسامحه في العمل يجب عليه الكفارة.
مسألة - مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة، وهل هي كفارة من افطر شهر رمضان أو كفارة اليمين؟ قولا، أظهرهما الأول كما يجي في الكفارات.