تملك المياه.
القول في المشتركات وهي الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.
مسألة 1 - الطريق نوعان نافذ وغير نافذ.
فالأول - وهو المسمي بالشارع العام - فهو محبوس على كافة الأنام، والناس فيه شرع سواء، وليس لاحد إحياؤه والاختصاص به ولا التصرف في ارضه ببناء دكة أو حائط أو حفر بئر أو نهر أو غرس شجر أو غير ذلك، وان لم يضر بالمارة.
نعم الظاهر انه يجوز ان يحفر فيه بالوعة ليجتمع فيها ماء المطر وغيره لكونها من مصالحه ومرافقه، لكن مع سدها في غير أوقات الحاجة حفظا للمستطرقين والمارة، وكذا غرس الأشجار لمصلحة المستطرقين بل الظاهر جواز حفر سرداب تحته إذا احكم الأساس والسقف بحيث يؤمن معه من النقض والخسف، وأما التصرف في فضائه باخراج روشن أو جناح أو بناء ساباط أو فتح باب أو نصب ميزاب ونحو ذلك فلا اشكال في جوازه إذا لم يضر بالمارة، وليس لاحد منعه حتى من يقابل داره داره كما مر في كتاب الصلح.
واما الثاني - اعني الطريق غير النافذ المسمي بالسكة المرفوعة وقد يطلق عليه الدريبة، وهو الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو مباح، بل أحيط بثلاث جوانبه الدور والحيطان والجدران - فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة اليه، دون من كان حائط داره اليه من غير ان يكون بابها اليه، فيكون هو كسائر الاملاك المشتركة يجوز لأربابه سده وتقسيمه بينهم وادخال كل منهم حصته في داره، ولا يجوز لاحد من غيرهم بل ولا منهم ان يتصرف فيه ولا في فضائه الا باذن الجميع ورضاهم.