مسألة 4 - تختص البكر أول عرسها بسبع ليال والثيب بثلاث تتفضلان بذلك على غيرهما، ولا يجب عليه أو يقضي تلك الليالي لنسائه القديمة.
مسألة 5 - لا قسمة للصغيرة ولا للمجنونة المطبقة وان كان الأحوط عدم ترك القسمة لها إذا كانت ملتفتة تنتفع بها، الا ان لا يكون مأمونا من البيتوتة عندها ولا قسمة أيضا للناشزة، وتسقط القسمة وحق المضاجعة بالسفر وليس عليه القضاء.
مسألة 6 - إذا شرع في القسمة بين نسائه كان له الابتداء باي منهن شاء، وان كان الأولي والأحوط التعيين بالقرعة سيما ما عدا الأولي.
مسألة 7 - تستحب التسوية بين الزوجات في الانفاق والالتفات واطلاق الوجه والمواقعة، وان يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، وان يأذن لها في حضور موت أبيها وأمها، وان كان له منعها عن ذلك وعن عيادة أبيها وأمها فضلا عن غيرهما وعن الخروج من منزله الا لحق واجب.
(الفصل) القول في النشوز وهو في الزوجة خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، من عدم تمكين نفسها وعدم إزالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ بها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا خروجها من بيته من دون اذنه وغير ذلك ولا يتحقق النشوز بترك طاعته فيما ليست بواجبة عليها، فلو امتنعت من خدمات البيت وحوائجه التي لا تتعلق بالاستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو غير ذلك حتى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقق النشوز.
مسألة 1 - إذا ظهرت منها امارات النشوز والطغيان بسبب تغيير عادتها معه في القول أو الفعل - بان تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام لين أو ان تظهر عبوسا