القول في المصاهرة وما يلحق بها القول في المصاهرة وما يلحق بها المصاهرة، وهي علاقة تحدث بالزواج، وما يلحق به موجبة لحرمة النكاح إما عينا أو جمعا على تفصيل يأتي:
مسألة 1 - تحرم معقودة الأب على ابنه وبالعكس فصاعدا في الأول ونازلا في الثاني حرمة دائمية، سواء كان العقد دائميا أو انقطاعيا، وسواء دخل العاقد بالمعقودة أو لم يدخل بها، وسواء كان الأب والابن نسبيين أو رضاعيين .
مسألة 2 - إذا عقد على امرأة حرمت عليه أمها وان علت نسبا أو رضاعا، سواء دخلت بها أو لا، وسواء كان العقد دواما أو انقطاعا، وسواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة.
نعم الأحوط في العقد على الصغيرة انقطاعا ان تكون بالغة إلى حد تقبل للاستمتاع والتلذذ بها ولو بغير الوطي، بان كانت بالغة ست سنوات فما فوق مثلا أو يدخل في المدة بلوغها إلى هذا الحد، وان وقع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من يقاربها مريدين بذلك محرمية أمها على المعقود فلا يترك الاحتياط فيها فمثلا ابن الزوج لا يتزوجها ولا ينظر إليها.
مسألة 3 - إذا عقد على امرأة حرمت عليه بنتها وان نزلت إذا دخل بالام ولو دبرا، واما إذا لم يدخل بها لم تحرم عليه بنتها عينا وانما تحرم عليه جمعا، بمعني انها تحرم عليه ما دامت الام في حباله، فإذا خرجت بموت أو طلاق أو غير ذلك جاز له نكاحها.
مسألة 4 - لا فرق في حرمة بنت الزوجة بين ان تكون البنت موجودة في زمان زوجية الام أو تولدت بعد خروجها عن الزوجية، فلو عقد على امرأة ودخل بها ثم طلقها ثم تزوجت وولدت من الزوج الثاني بنتا تحرم هذه البنت على الزوج الأول.