القول في احكام الولادة وما يلحق بها للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهماتها في ضمن مسائل:
مسألة 1 - يجب استبداد النساء في شؤون المرأة حين ولادتها دون الرجال إذا استلزم امدادهم النظر أو اللمس المحرم عليهم هذا عند الاختيار واما عند الاضطرار فلا باس بل قد يجب. نعم لا باس بالزوج وان وجدت النساء.
مسألة 2 - يستحب غسل المولود عند وضعه مع الامن من الضرر، والاذان في اذنه اليمني والإقامة في اليسرى فإنه عصمة من الشيطان الرجيم، وتحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين (عليه السلام)، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فان ذلك من حق الولد على الوالد، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله جل شانه كعبد الله وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحو ذلك، ويليها أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأفضلها اسم محمد صلي الله عليه وآله، بل يكره ترك التسمية به إذا ولد له أربعة أولاد، فعن النبي صلي الله عليه وآله قال:
من ولد له أربعة أولاد ولم يسم أحدهم باسمي فقد جفاني. ويكره ان يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمد، ويستحب ان يحلق راس الولد يوم السابع وان يتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة، ويكره ان يحلق من رأسه موضع ويترك موضع.
مسألة 3 - تستحب الوليمة عند الولادة، وهي أحدي الخمس التي سن فيها الوليمة، كما ان إحداها عند الختان، ولا يعتبر في الوليمة ايقاعها في يوم الولادة، فلا باس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر انه ان ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدى السنتان.
مسألة 4 - يجب ختان الذكور، بل ربما يعد من الضروريات، ويستحب ايقاعه في اليوم السابع، ويجوز التأخير عنه، وان تأخر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه ان يختن نفسه، حتى ان الكافر إذا اسلم غير مختون يجب عليه الختان وان طعن