بلغت حصته النصاب من الموقوف عليهم لأنها ملك طلق لهم، بخلاف الوقف العام وإن كان مثل الوقف على الفقراء، لعدم كونه ملكا لواحد منهم إلا بعد قبضه. نعم لو أعطي الفقير مثلا حصة من الحاصل على الشجر قبل وقت تعلق الزكاة - كما قبل احمرار التمر أو اصفراره - وجبت عليه الزكاة إذا بلغت حد النصاب.
مسألة 99 - الوقف المتداول بين الاعراب وبعض الطوائف من غيرهم حيث يعمدون إلى نعجة أو بقرة ويتكلمون بألفاظ متعارفة بينهم ويكون المقصود أن تبقي وتذبح أولادها الذكور وتبقي الإناث وهكذا، الظاهر بطلانها لعدم الصيغة وعدم القبض وعدم تعيين المصرف وغير ذلك.
(خاتمة) تشتمل على أمرين: أحدهما في الحبس وما يلحق به، ثانيهما في الصدقة:
القول في الحبس واخوته مسألة 1 - يجوز للانسان أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه، بأن يصرف منافعه فيما عينه على ما عينه، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ومواقع قرب العبادات مثل الكعبة المعظمة والمساجد والمشاهد المشرفة، فإن كان مطلقا أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد القبض ولا يعود على ملك المالك ولا يورث، وإن كان إلى مدة فلا رجوع في تلك المدة للمالك إلى منافعها واما رقبة الحبس فهي باقية على ملك مالكها. ولو حبسه على شخص، فإن عين مدة أو مدة حياته لزم حبسه اليه في تلك المدة، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقي على حاله إلى ان تنقضي، وإن أطلق ولم يعين وقتا لزم ما دام حياة الحابس فإن مات كان ميراثا. وهكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، وإن لم يوقت لزم ما دام حياة الحابس.