مسألة 1 - لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، كما لا إشكال في عدم الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غير الحفظ والإقتطاف، وفي صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان أقواهما أو لهما إذا كان العمل موجبا للاستزادة وخصوصا إذا كان في جملتها بعض الأشجار التي لم تظهر بعد ثمرها.
مسألة 2 - لا يجوز المساقاة على الأشجار الغير المثمرة كالخلاف ونحوه.
نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع منها بورقه كالتوت الذكر والحناء ونحوهما.
مسألة 3 - يجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن صارت مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد.
مسألة 4 - إذا كانت الأشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الأرض، ولكن احتاجت إلى أعمال أخري لا تبلغ ثمرتها ولا تكمل بدونها تصح المساقاة عليها.
مسألة 5 - إذا اشتملت البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الآخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا وان لم يعلما بمقدار كل نوع من الأنواع الا إذا آل إلى الغرر.
مسألة 6 - من المعلوم أن ما تحتاج اليه البساتين والنخيل والأشجار في اصلاحها وتعميرها واستزادة ثمارها وحفظها أعمال كثيرة:
فمنها: ما يتكرر كل سنة مثلا اصلاح الأرض وتنقية الأنهار واصلاح طريق الماء وإزالة الحشيش المضر وتهذيب جرائد النخل والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس واصلاح موضعه وحفظ الثمرة إلى وقت القسمة غير ذلك.
ومنها: ما لا يتكرر غالبا كحفر الآبار والأنهار وبناء الحائط والدولاب