كالجوز والبيض.
مسألة 10 - إذا اقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقل من اجرته كان داخلا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغا معينا لا بأس به وان أفاد فائدة الأول، وبه يحتال في الفرار عن الربا كسائر الحيل الشرعية ، ولنعم الفرار من الحرام إلى الحلال.
مسألة 11 - إنما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس به، بل يستحب ذلك للمقترض، حيث أنه من حسن القضاء وخير الناس أحسنهم قضاءا، بل يجوز ذلك إعطاءا وأخذا لو كان الإعطاء لأجل أن يراه المقرض حسن القضاء فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض، أو كان الإقراض لأجل ان ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء ويكافي من أحسن اليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه.
نعم يكره أخذه للمقرض، خصوصا إذا كان اقراضه لأجل ذلك. بل يستحب انه إذا أعطاه المقترض شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه، بمعني أنه يسقط منه بمقداره.
مسألة 12 - إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض، كما إذا أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل وأخذ الحوائل المسماة عندهم بصرف البرات ويطلقون عليه بيع الحوالة وشراؤها، ان كان باعطاء مقدار من الدراهم وأخذ الحوالة من المدفوع اليه بالأقل منه فلا بأس به، كما إذا احتاج أحد إلى ايصال وجه إلى بلد