كتاب الأطعمة والأشربة والمقصود من هذا الكتاب بيان المحلل والمحرم من الحيوان وغير الحيوان.
القول في الحيوان القول في الحيوان مسألة 1 - لا يوكل من حيوان البحر الا السمك والطير مما يحل مثله في البر . فيحرم غيرهما من أنواع حيوانه، حتى ما يوكل مثله في البر كبقره على الأقوى.
مسألة 2 - لا يوكل من السمك الا ما كان له فلس وقشور بالأصل وان لم تبق وزالت بالعارض، كالكنعت فإنه على ما ورد فيه حوت سيئة الخلق تحتك بكل شي ء فيذهب فسلها ولذا لو نظرت إلى أصل اذنها وجدته فيه. ولا فرق بين اقسام السمك ذي القشور، فيحل جميعها صغيرها وكبيرها من البز والبني والشبوط والقطان والطيرامي والابلامي وغيرها، ولا يوكل منه ما ليس له فلس في الأصل كالجري والزمار والزهو والمارماهي.
مسألة 3 - الأربيان المسمي في لسان أهل هذا الزمان بالروبيان من جنس السمك الذي له فلس فيجوز اكله.
مسألة 4 - بيض السمك تتبع السمك، فبيض المحلل حلال وان كان أملس، وبيض المحرم حرام وان كان خشنا. وإذا اشتبه انه من المحلل أو من المحرم حل