الأخت والأختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، وهؤلاء وان كانوا ذوي فرض على حال دون حال الا ان فرضهم لا يزيد ولا ينقص بتبدل الأحوال. وقد يكون من كان له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الأحوال، وذلك كالأخ أو الأخت للام، فمع الوحدة كان فرضه السدس ومع التعدد الثلث، ولا يزيد على ذلك ولا ينقص في جميع الأحوال.
الثاني - من كان فرضه يتغير بتبدل الأحوال، كالأم فان لها الثلث تارة والسدس أخرى، وكذا الزوجان فان للزوج نصف مع عدم الولد والربع مع وجوده وللزوجة الثمن مع وجود الولد والربع مع عدمه.
الامر الثالث في موانع الإرث الامر الثالث في موانع الإرث، وهي ثلاثة:
الأول الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم أصلا وان كان قريبا وانما يختص ارثه بالمسلم وان كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، وكذا لو كان له ابن كافر واخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه، بل وكذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص ارثه بهما دونه، وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب وغيرهم كان ممن لا وارث له واختص ارثه بالامام عليه السلام ولم يرث ابنه الكافر منه شيئا.
مسألة 3 - إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة وله وارث مسلم وكافر ورثه المسلم وان كان بعيدا كالمعتق وضامن الجريرة دون الكافر وان كان قريبا كالأب والابن، وان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الإرث، الا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للامام دون ورثته الكفار.
مسألة 4 - لو مات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الامام