فيجئ عند التاجر ويعطي له مائة درهم على ان يعطيه الحوالة بتسعين درهما علي طرفه في ذلك البلد، حيث أن في هذا الفرض يكون مائة درهم في ذمة التاجر وهو المقترض وجعل الزيادة له. وان كان باعطاء الأقل وأخذ الحوالة بالأكثر يكون داخلا في الربا، كما إذا احتاج أحد إلى مقدار من الدراهم ويكون له المال في بلد آخر فيجئ عند التاجر ويأخذ منه تسعين درهما على ان يعطيه الحوالة بمائة درهم على من كان عند ه المال في بلد آخر ليدفع إلى طرف التاجر في ذلك، البلد. حيث ان التاجر في هذا الفرض قد اقرض تسعين وجعل له زيادة عشرة.
مسألة 13 - المال المقترض إن كان مثليا كالدراهم والدنانير والحنطة والشعير كان وفاؤه وأداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه، سواء بقي على سعره الذي كان له وقت الاقتراض أو ترقي أو تنزل، وهذا هو الوفاء الذي لا يتوقف على التراضي، فللمقرض أن يطالب المقترض به وليس له الامتناع ولو ترقي سعره عما أخذه بكثير، كما أنه ليس للمقرض الامتناع لو أعطاه المقترض ولو تنزل بكثير. ويمكن ان يودي بالقيمة أو بغير جنسه، بأن يعطي بدل الدراهم دنانير مثلا أو بالعكس، لكن هذا النحو من الأداء والوفاء يتوقف على التراضي، فلو أعطي بدل الدارهم دنانير فللمقرض الامتناع من اخذها ولو تساويا في القيمة، بل ولو كانت الدنانير أغلا كما انه لو أراد ه المقرض كان للمقترض الامتناع وان تساويا في القيمة أو كانت الدنانير أرخص.
وان كان قيميا فقد مر انه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة. وانما تكون بالنقود الرائجة، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضي هو باعطائها، ويمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي. ولو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين باعطائها أو أراد