كتاب اللقطة اللقطة بمعناها الأعم كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن يد عليه، وهي اما حيوان أو غير حيوان.
القول في لقطة الحيوان: وهي المسماة بالضالة.
مسألة 1 - إذا وجد الحيوان في العمران لا يجوز اخذه ووضع اليد عليه اي حيوان كان، فمن اخذه ضمنه فيجب عليه اما دفعه إلى الحاكم أو حفظه من التلف والانفاق عليه بما يلزم، وليس له الرجوع على صاحبه بما انفق.
نعم لو كان في معرض الخطر لمرض أو غيره جاز له اخذه من دون ضمان، ويجب عليه الإنفاق عليه، وجاز له الرجوع بما انفقه على مالكه لو كان انفاقه عليه بقصد الرجوع عليه، وان كان له منفعة من ركوب أو حمل عليه أو لبن ونحوه جاز له استيفاؤها واحتسابها بإزاء ما انفق مع التساوي ومع التفاضل فالفاضل لصاحبه.
مسألة 2 - بعد ما اخذ الحيوان في العمران وصار تحت يده يجب عليه الفحص عن صاحبه في صورتي جواز الاخذ وعدمه، فإذا يئس من صاحبه تصدق به أو بثمنه كغيره من مجهول المالك هذا في غير الشاة واما فيها فلا يبعد جواز بيعها والتصدق بثمنها بعد حبسها عنده ثلاثة أيام والسؤال عن صاحبها.