ففي خبر عثمان بن زياد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضي لي. فقال أبو عبد الله: أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه، أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه، أعيذك بالله ان تخرجه من ظل رأسه.
مسألة 15 - لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لاتباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة. نعم لو كان ما يشتري به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث لا يتحمل عادة ويكون حرجيا عليه ولا يعد عند العرف متمكنا من الأداء، لا يجب مسألة 16 - كما لا يجب على المعسر الأداء والقضاء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء، بل يجب أن ينظره إلى اليسار، فعن النبي صلي الله عليه وآله: وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر، لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر.
وعن مولانا الصادق (عليه السلام) في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه: إياكم وإعسار أحد من إخوانكم المسلمين أن تعسروه بشيء يكون لكم قبله وهو معسر، فإن أبانا رسول الله صلي الله عليه وآله كان يقول: ليس للمسلم أن يعسر مسلما، ومن أنظر معسرا أظله الله يوم القيامة لظله يوم لا ظل إلا ظله.
وعن مولانا الباقر (عليه السلام) قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش، وجوههم من نور ورياشهم من نور جلوس على كراسي من نور - إلى أن قال - فينادي مناد: هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين وينظرون المعسر حتى ييسر.
وعنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من سره أن يقيه الله من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. والاخبار في هذا المعني ' كثيرة.