كتاب الحجر وهو في الأصل بمعني المنع، وشرعا كون الشخص ممنوعا في الشرع عن التصرف في ماله بسبب من الأسباب، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة، وهي: الصغر ، والسفه والفلس، ومرض الموت.
القول في الصغر مسألة 1 - الصغير - وهو الذي لم يبلغ حد البلوغ - محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في أمواله ببيع وصلح وهبة وإقراض وإجارة وإيداع وإعارة وغيرها، وإن كان في كمال التمييز والرشد، وكان التصرف في غاية الغبطة والصلاح، بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا ولا إجازته لاحقا عند المشهور. نعم يأتي في كتاب الوصية جواز وصيته في الجملة إذا بلغ عشرا.
مسألة 2 - كما أن الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله كذلك محجور بالنسبة إلى ذمته، فلا يصح منه الاقتراض ولا البيع والشراء في الذمة بالسلم والنسيئة وان كان مدة الأداء مصادفة لزمان البلوغ، وكذلك بالنسبة إلى نفسه فلا ينفذ منه التزويج والطلاق ولا إجارة نفسه ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة أو المزارعة أو المساقاة وغير ذلك. نعم يجوز حيازته المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما ويملكها بالنية، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وان لم يأذن له