محرما كالوطي في الاحرام أو في الصوم الواجب أو في الحيض ونحو ذلك كفي في حصول التحليل للزوج الأول.
مسألة 10 - لو شك الزوج في ايقاع أصل الطلاق على زوجته لم يلزمه الطلاق بل يحكم ظاهرا ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلاق وشك في عدده بني على الأقل، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلا يحكم مع الشك بالحرمة الغير موبدة في الأول وبالحرمة الأبدية في الثاني. نعم لو شك بين الثلاث والتسع يشكل البناء على الأول بحيث تحل له بالمحلل.
القول في العدد القول في العدد:
انما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين الزوج والزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم وانقضاء مدة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطي الشبهة.
(فصل) في عدة الفراق طلاقا كان أو غيره مسألة 1 - لا عدة على من لم يدخل بها ولم يدخل مائه في فرجها ولا على الصغيرة، وهي من لم تكمل التسع وان دخل بها، ولا على اليائسة، سواء بانت في ذلك كله بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
مسألة 2 - يتحقق الدخول بايلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا وان لم ينزل، بل وان كان مقطوع الأنثيين.
مسألة 3 - يتحقق الياس ببلوغ ستين قمرية في القرشية وخمسين في غيرها ، والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة