فتبين انها صغري وقع العقد على المسماة بفاطمة والغي وصفها بأنها الكبري، وكذا لو كان المقصود تزويج المرأة الحاضرة وتخيل أنها كبرى واسمها فاطمة فقال " زوجتك هذه وهي فاطمة وهي الكبري من بناتي " فتبين انها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المشار إليها، ويلغي الاسم والوصف، ولو كان المقصود العقد على الكبري فلما تخيل ان هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبري قال " زوجتك هذه وهي الكبري " وقع العقد على تلك الكبري ان قصد الكبري ويزعم انها حاضرة وقال هذه، واما إذا قصد عقد هذه بخيال أنها كبرى فالعقد وقع عليها دون الكبري وصح مع اجازتها ان لم يكن مأذونا منها قبل ذلك.
مسألة 14 - لا اشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة ان كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إذا كانا قاصرين ، ويجب على الوكيل ان لا يتعدى عما عينه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات، فان تعدي كان فضوليا موقوفا على الإجازة، وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل، فان تعدي واتي بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا. نعم لو عين خصوصية تعين ونفذ عمل الوكيل وان كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل .
مسألة 15 - لو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له ان يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث شمل نفسه أيضا.
مسألة 16 - الأقوى جواز تولي شخص واحد في طرفي العقد، بان يكون موجبا وقابلا من الطرفين، اصالة من طرف ووكالة من آخر، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف، وان كان الأحوط مع الامكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين، خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة.
مسألة 17 - إذا وكلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد