الفضولي العقد يشكل صحته بالإجازة، ولا يقاس بما إذا كان مكرها على الزواج فعقد لنفسه بالمباشرة أو بتوكيل الغير، وقد مر ان الأقوى صحته إذا لحقه الرضا.
مسألة 19 - يكفي في الإجازة المصححة للعقد الفضولي كل ما دل على انشاء الرضا بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدال عليه.
مسألة 20 - لا يكفي الرضا القلبي في صحة العقد وخروجه عن الفضولية وعدم الاحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضرا حال العقد راضيا به الا انه لم يصدر منه قول أو فعل يدل على رضاه فالظاهر انه من الفضولي، فله ان لا يجيز ويرده. نعم في خصوص البكر إذا ظهر من حالها الرضا وانما سكتت ولم تنطق بالاذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها اذنها، كما نطقت بذلك بعض الاخبار وأفتى به علماؤنا الأخيار.
مسألة 21 - لا يعتبر في وقوع العقد فضوليا قصد الفضولية ولا الالتفات إليها ، بل المدار في الفضولية وعدمها على كون العقد بحسب الواقع صادرا عن غير من هو مالك للعقد أو عن مالكه وان تخيل خلافه، فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه كان من الفضولي ويصح بالإجازة، كما انه لو اعتقد انه ليس بوكيل ولا ولي فأوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين خلافه صح العقد ولزم بلا توقف على الإجازة إذا كان موافقا لما شرط عليه الموكل و مراعيا لمصلحة المولي عليه.
مسألة 22 - إذا زوج صغيران فضولا فان أجاز وليهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما أو بالاختلاف - بان أجاز ولي أحدهما قبل بلوغه فأجاز الآخر بعد بلوغه - ثبتت الزوجية ويترتب جميع احكامها، وان رد وليهما قبل بلوغهما أو رد ولي أحدهما قبل بلوغه أو ردا بعد بلوغهما أو رد أحدهما بعد بلوغه أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة بطل العقد من أصله، بحيث لم يترتب عليه اثر أصلا من توارث وغيره من سائر الآثار. نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر