الإجازة، سواء كان فضوليا من الطرفين أو من أحدهما، وسواء كان المعقود عليه صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا، وسواء كان العاقد قريبا للمعقود عليه كالأخ والعم والخال أو أجنبيا. ومنه العقد الصادر من العبد أو الأمة لنفسهما بدون اذن المولي، والصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بان أوقع الولي على خلاف المصلحة أو الوكيل على خلاف ما عينه الموكل.
مسألة 15 - ان كان المعقود له من صح منه العقد لنفسه - بان كان بالغا عاقلا حرا - فإنما يصح العقد الصادر من الفضولي بإجازته، وان كان ممن لا يصح منه العقد وكان مولي عليه بان كان صغيرا أو مجنونا أو مملوكا فإنما يصح اما بإجازة وليه في زمان قصوره أو إجازته بنفسه بعد كماله، فلو أوقع الأجنبي عقدا على الصغير أو الصغيرة وقفت صحة عقده على اجازتهما له بعد بلوغهما ورشدهما ان لم يجز أبوهما أو جدهما في حال صغرهما، فأي من الإجازتين حصلت كفت. نعم يعتبر في صحة إجازة الولي ما اعتبر في صحة عقده، فلو أجاز العقد الواقع على خلاف مصلحة الصغير لغت اجازته وانحصر الامر في اجازته بنفسه بعد بلوغه ورشده.
مسألة 16 - ليست الإجازة على الفور، فلو تأخرت عن العقد بزمن طويل صحت، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروي أو للإستشارة أو غير ذلك.
مسألة 17 - لا اثر للإجازة بعد الرد، وكذا لا اثر للرد بعد الإجازة فبها يلزم العقد وبه ينفسخ، سواء كان السابق من الرد أو الإجازة واقعا من المعقود له أو وليه، فلو أجاز أو رد ولي الصغير العقد الواقع عليه فضولا ليس له بعد البلوغ رد في الأول ولا إجازة في الثاني.
مسألة 18 - إذا كان ان أحد الزوجين كارها حال العقد لكن لم يصدر منه رد له فالظاهر انه يصح لو أجاز بعد ذلك. نعم لو استؤذن فنهي ولم يأذن ومع ذلك أوقع