للمولي عليه.
مسألة 9 - ينبغي بل يستحب للمرأة المالكة امرها ان تستأذن أباها أو جدها ، وان لم يكونا فأخاها، وان تعدد الأخ قدمت الأكبر.
مسألة 10 - لا ولاية للوصي، اي القيم من قبل الأب أو الجد على الصغير والصغيرة وان نص له الموصي على النكاح على الأحوط.
مسألة 11 - ليس للحاكم ولاية في النكاح على الصغير ذكرا كان أو أنثى مع فقد الأب والجد. نعم لو قضت الحاجة والضرورة والمصلحة اللازمة المراعاة على النكاح بحيث ترتبت على تركه مفسدة يلزم التحرز عنها كانت له الولاية من باب الحسبة، وكذا له الولاية حينئذ على من بلغ فاسد العقل ولم يكن له أب ولا جد، وان تجدد فساد عقله وكان له أب أو جد فالأحوط الاستئذان منهما أو من وصيهما إن كان.
مسألة 12 - للمولي ان يزوج مملوكه بغيره ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا عاقلا كان أو مجنونا راغبا كان أو كارها، ولا خيار له معه.
مسألة 13 - يشترط في ولاية الأولياء البلوغ والعقل والحرية والاسلام إذا كان المولي عليه مسلما، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما، وكذا لا ولاية للأب والجد إذا جنا، وان جن أحدهما تختص الولاية بالآخر، وكذا لا ولاية للمملوك على ولده حرا كان أو عبدا، وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، فتكون للجد إذا كان مسلما، والظاهر ثبوت ولايته على ولده الكافر ان لم يكن له جد مسلم والا فالولاية له، وان كانت أمه مسلمة فالولاية للحاكم الشرعي ان لم يكن له ولي مسلم.
مسألة 14 - العقد الصادر من غير الوكيل والولي المسمي بالفضولي يصح مع