مسألة 21 - إذا ادعي رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل لها ان تتزوج من غيره وللغير ان يتزوجها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدعي أم لا ؟ وجهان أقواهما الأول، خصوصا فيما لو تراخي المدعي في الدعوى أو سكت عنها حتى طال الامر عليها، وحينئذ ان أقام المدعي بعد العقد عليها بينة حكم له بها وبفساد العقد عليها، وان لم تكن بينة يتوجه اليمين على المعقود عليها على التفصيل الذي مر في المسألة 19 فان حلفت أو ردت اليمين إلى المدعي ونكل عن اليمين سقطت دعوى المدعي واما إذا نكلت عن اليمين أو ردت اليمين إلى المدعي وحلف فهل يحكم بسببهما على فساد العقد عليها فيفرق بينها وبين زوجها أم لا؟ وجهان أوجههما الثاني لكن إذا طلقها الذي عقد عليها أو مات عنها زال المانع فترد على المدعي بسبب نكولها عن اليمين أو اليمين المردودة ويمكن ان يقال ان ذلك محتاج إلى إقامة دعوى جديدة من المدعي وحكم الحاكم في القضية وذلك لان حكمه بزوجيته للمدعي معارض لكونها زوجة لزوجها وهذا موافق لما قيل: ان المستفاد من الروايات عدم سماع دعواه إذا لم تكن له البينة ولكن قيل في الجواب عن ذلك: انه يستفاد من مثل قوله (عليه السلام) هي امرأته الا ان يقيم البينة عدم سماع دعواه للحكم بعدم الزوجية لا مطلقا حتى بالنسبة إلى الزوجة إذا ترتب على ذلك اثر آخر.
مسألة 22 - يجوز تزويج امرأة تدعي انها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما إذا كانت ذات بعل سابقا فادعت طلاقها أو موته. نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها، فمن غاب غيبة منقطعة لم يعلم موته وحياته إذا ادعت زوجته حصول العلم لها بموته من الامارات والقرائن واخبار المخبرين جاز تزويجها وان لم يحصل العلم بقولها، ويجوز للوكيل ان يجري العقد عليها إذا لم يعلم كذبها في دعوى العلم، ولكن الأحوط الترك