واسطة وعمة لك معها، وكما إذا كانت خالتك أختا لامك لامها أو لامها وأبيها وكانت لام أمك أخت، فهي خالة لخالتك بلا واسطة وخالة لك معها. وقد لا تدخلان فيهما فلا تحرمان، كما إذا كانت عمتك أختا لأبيك لامه لا لأبيه وكانت لأبي الأخت أخت، فالأخت الثانية عمة لعمتك وليس بينك وبينها نسب أصلا، وكما إذا كانت خالتك أختا لامك لأبيها لا لامها وكانت لام الأخت أخت، فهي خالة لخالتك وليست خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك أخت الأخ أو الأخت إنما تحرم إذا كانت أختا لا مطلقا، فلو كان لك أخ أو أخت لأبيك وكانت لامها بنت من زوج آخر فهي أخت لأخيك أو أختك وليست أختا لك لا من طرف أبيك ولا من طرف أمك فلا تحرم عليك.
مسألة 2 - النسب اما شرعي، وهو ما كان بسبب وطي حلال ذاتا بسبب شرعي من نكاح أو ملك يمين أو تحليل وان حرم لعارض من حيض أو صيام أو اعتكاف أو احرام ونحوها، ويلحق به وطي الشبهة. وإما غير شرعي، وهو ما حصل بالسفاح والزنا. والاحكام المترتبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وان اختصت بالأول لكن الظاهر بل المقطوع ان موضوع حرمة النكاح أعم فيعم غير الشرعي، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكرا أو أنثى حرمت الزواجة بينهما، وكذا بين كل منهما وبين أولاد الزاني والزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح، أو الوطي بالشبهة أو الزنا ولو بامرأة أخرى، فلو زنا رجل بامرأتين فولدت إحداهما الذكر والأخرى أنثى فهما أخ وأخت من أب واحد ويحرم ازدواجهما . وكذا حرمت الزانية وأمها وأم الزاني وأختها على الذكر وحرمت الأنثى على الزاني وأبيه وأجداده وإخوته وأعمامه.
مسألة 3 - المراد بوطي الشبهة الوطي الذي ليس بمستحق مع اعتقاد الحلية جهلا بالحكم أو بالموضوع، كما إذا وطي أجنبية باعتقاد انها زوجته. ويلحق به