ما دامت حية.
مسألة 13 - لا يجوز ترك وطي الزوجة الشابة بل والشائبة على الأحوط أكثر من أربعة اشهر الا بإذنها حتى المنقطعة على الأحوط، ويختص الحكم بصورة عدم العذر، واما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود العذر، كما إذا خيف الضرر عليه أو عليها، ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو. وهل يختص الحكم بالحاضر فلا باس على المسافر وان طال سفره أو يعمهما فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة اشهر بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور لإيفاء حق زوجته ؟ قولان، أظهرهما الأول، لكن بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا كسفر تجارة أو زيارة أو تحصيل علم ونحو ذلك، دون ما كان لمجرد الميل والانس والتفرج ونحو ذلك.
مسألة 14 - لا اشكال في جواز العزل، وهو اخراج الآلة عند الانزال وافراغ المني إلى الخارج في غير الزوجة الدائمة الحرة وكذا فيها مع اذنها، واما فيها بدون اذنها ففيه قولان، أشهرهما الجواز مع الكراهة، وهو الأقوى ، بل يمكن القول بعدمها في العقيمة والعجوزة والسليطة والبذية والتي لا ترضع ولدها. كما ان الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وان قلنا بالحرمة، وقيل بوجوبها عليه للزوجة، وهي عشرة دنانير، وهو ضعيف في الغاية. هذا في الزوج واما منع الزوجة من الانزال في فرجها فالظاهر حرمتها بدون رضاء الزوج ، ويمكن القول بوجوب دية النطفة عليها.
مسألة 15 - يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطنه حتى العورة، وكذا مس كل منهم بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه.
مسألة 16 - لا اشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا